السيد تقي الطباطبائي القمي

138

مباني منهاج الصالحين

وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من اشكال فالأحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه ان يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع اجرة مثله اليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة ( 1 ) وكذلك الحال في القسم

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من احكام الوقوف الحديث : 1